أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .
ــ
صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (١)، ومشى عليه في الإقناع (٢)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (٣) الإطلاق.
* قوله:(كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (٤)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (٥).
* قوله:(إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.
* قوله:(أو إذا أسقط حقه)؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.
* قوله:(منه)؛ أيْ: من الرجوع.
(١) انظر: المغني (٨/ ٢٦٤)، الإنصاف (١٧/ ٨٢ - ٨٣). (٢) الإقناع (٣/ ١١١). (٣) المقنع ص (١٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٤/ ٣١٤). (٤) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده". من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أحمد (٢/ ٧٨). وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: الرجوع في الهبة (٣/ ٢٩١) رقم (٣٥٣٩). والترمذي في أبواب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (٤/ ٣٨٤) وقال: "حديث حسن صحيح". وابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه (٢/ ٧٩٥) رقم (٢٣٧٧). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٢١١): "ورجاله ثقات". (٥) حاشية المنتهى (ق ١٩١/ أ).