أو ما (١) لا يصح بيعه كأم ولد، وكلب، ومرهون، أو لا يُنتفع به مع بقائه كمطعوم ومشموم، وأثمان كقنديل من فقد على مسجد ونحوه، إلا تبعًا كفرس بلجام وسَرج مُفَضَّضَين.
الثاني: كونهُ على برٍّ، كالمسحين والمساجد والقناطر والأقارب.
ويصح من ذمي على مسلم معين وعكسه ولو أجنبيًّا، ويستمر له إذا أسلم، ويلغو شرطه ما دام كذلك. . . . . .
ــ
(أو مبهمًا) من باب ذكر العام بعد الخاص، لا من عطف العام على الخاص لكان أمسَّ (٢) بالقواعد.
* قوله:(كأم ولد)؛ أيْ: في المشهور (٣)، وإلا فقد جوَّز بعضهم بيعها في ست مسائل -كما نبه عليه الشويكي في توضيحه (٤) -.
* قوله:(ويصح من ذمي) لعل مراده هنا بالذمي غير المسلم، ولو معاهدًا أو مستأمنًا أو وثنيًّا أو حربيًا لملكهم.
* قوله:(على مسلم معيَّن) إنما قيد بمعيَّن ليصح له قوله: (وعكسه) وإلا
(١) في "ب": "وما". (٢) في "أ" و"د": "أنسب". (٣) انظر: الإنصاف (١٩/ ٤٣٥)، منتهى الإرادات (٢/ ١٤٨)، الإقناع (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢). (٤) لم أقف عليه في التوضيح، وانظر: التوضيح (٢/ ٩٤٥). قال في الإنصاف (١٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦): "الصحيح من المذهب أنه لا يجوز، ولا يصح بيع أم الولد، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وقطع به كثير منهم، وحكى جماعة الإجماع على ذلك، وعنه: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، ولا عمل عليه، قلت: قال في الفنون: يجوز بيعها؛ لأنه قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإجماعُ التابعين لا يرفعه، واختاره الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه-، قال في الفائق: وهو الأظهر. . .".