الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يُصرف ريعه إلى جهة برٍّ، تقرُّبًا إلى اللَّه -تعالى-.
ــ
كتاب الوقف
* قوله:(بقطع تصرفه. . . إلخ) الباء متعلقة بـ (تحبيس) على أنها تصوير له، وهذا باعتبار الأصل الغالب، وإلا فسيأتي (١) أنه يجوز التصرف في الوقف لعارض كتعطل منافعه.
* قوله:(يصرف. . . إلخ) الجملة إما حال من (ماله) ولا يضر الفصل بما ذكر بينهما؛ لأنه من تعلقات (٢) صاحبه، وإما مستأنفة استئنافًا بيانيًّا جوابًا عن (٣) سؤال، كأنه قيل: ما يُصنع بريع المال بعد تحبيسه؟ فأجاب بقوله "يصرف. . . إلخ".
* قوله:(تقربًا إلى اللَّه -تعالى-)؛ أيْ: الأصل فيه ذلك، وقد لا يلاحظ، وبهذا تنحل شبهته في شرحه (٤) فراجعها!.
(١) ص (٥٠٨). (٢) في "أ": "معلقات". (٣) في "د": "من". (٤) شرح المصنف (٥/ ٧٣٨ - ٧٣٩) وعبارته: ". . . وهذا الحد ذكره صاحب المطلع، وتبعه عليه في التنقيح، وتبعته عليه في المتن، والذي يظهر أن قوله: "تقربًا إلى اللَّه" إنما يحتاج =