ونحو ذلك- مَلَكَه بما فيه من معدن جامد باطن (١)، كذهب وفضة وحديد، وظاهر: كجصٍّ وكُحْل، وعلى ذمي خراج ما أحيا من مَوات عنوة.
ويُملك بإحياء وبُقطع ما قرُب من الساحل -مما إذا حَصَل فيه الماء صار ملحًا- أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه، لا معادنُ منفردة، ولا يُملك ما نضب ماؤه، وإن ظهر فيما أحيا عينُ ماء، أو معدن جارٍ كنِفْطٍ وقَارٍ، أو كلأ أو شجر -فهو أحق به، ولا يملكه.
وما فَضَل -من مائه- عن حاجته وحاجة عياله وماشيته. . . . . .
ــ
* قوله:(ملكه بما فيه)؛ أيْ: وعليه الخراج إذا كان ذميًّا، وكان من موات عنوة كما يعلم من قوله الآتي (وعلى ذمي. . . إلخ).
* قوله:(وظاهر. . . إلخ) هو ما يتوصل إلى ما فيه بغير مؤنة.
* قوله:(وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟ وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها (٢)؟.
* قوله:(ولا يملك ما نضب ماؤه) خلافًا للإقناع (٣).
* قوله:(كنفط) بفتح النون وكسرها (٤).
* قوله:(فهو أحق به) لسبقه إليه.
(١) سقط من: "م". (٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٣/ ٢٧٤): "الأقرب أنه لا يملكه، كما هو صريح الإنصاف"، وانظر: الإنصاف (١٦/ ٨٣ - ٨٤). (٣) الإقناع (٣/ ٢٠). (٤) انظر: المصباح المنير (٢/ ٦١٨) مادة (نفط).