فتلفت بحرق أو نحوه، أو سرقة، ولو من غير داخل: ضمن، لا إن قال:"اتركها في كُمِّك أو (١) يدك" فتركها في جيبه، أو ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاءً لها، وإن قال مودِعُ خَاتمٍ:"اجعله في البنصر"، فجعله في الخنصر: ضمن، لا عكسه، إلا إن انكسر لغلظها.
وإن دفعها إلى من يحفظ مالَه عادةً كزوجته وعبده ونحوهما -أو لعذر، إلى أجنبي أو حكم- لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالك مطالبة الأجنبي أيضًا، وعليه القرار إن عَلِم. . . . . .
ــ
* قوله:(ضمن للمخالفة)؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ (٢) عليها، شرح (٣).
* قوله:(فتركها في جيبه)؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح (٤) على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.
* قوله:(ونحوهما) كخزانة.
* قوله:(أو لعذر) كحضور الموت.
* قوله:(لم يضمن)؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.
* قوله:(وإلا ضمن)؛ أيْ: وإن لم يكن عذر.
* قوله:(وعليه القرار)؛ أيْ: قرار الضمان.
(١) في "م" زيادة: "في". (٢) في "د": "دخل". (٣) شرح المصنف (٥/ ٤٩١). (٤) في "أ": "ينفتح".