في جماعة يخاف فوتها ونحوه، أو مَن علم ليلًا حتى يصبح -مع غيبة مشترٍ- أو (١) صلاة وسننها ولو مع حضوره، أو جهلًا بأن التأخير مسقط -ومثله بجهله- أو إن أشهد بطلبه غائب، أو محبوس -لم تسقط، وتسقط بسيره في طَلَبها (٢) بلا إشهاد، لا إن أخَّر طلبه بعده.
ولفظه:"أنا طالب، أو مُطَالِب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها"، ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ، ويُملك به، فيصح تصرفه، ويورَث. . . . . .
ــ
* قوله:(في جماعة) ولو كان ممن لا تجب عليه الجماعة فيما يظهر.
* قوله:(ونحوه) يدخل في ذلك ما إذا كان محجورًا عليه حالة البيع، فإنها لا تسقط إذا أخر الطلب إلى أن صار أهلًا -كما سينبه عليه المص (٣) -.
* قوله:(مع غيبة مشترٍ)؛ أيْ: في جميع هذه الصور.
* قوله:(بعده)؛ أيْ: بعد الإشهاد.
* قوله:(ويملك به)؛ أيْ: بالطلب.
* قوله:(ويورث)؛ أيْ: الشقص على الصحيح من المذهب (٤).
= نفلًا، كالكسوف والتراويح، وقد يقال: قوله في شرحه هنا: (أو أخره من علم وقد دخل وقت مكتوبة، ليشهد الصلاة في جماعة) يفيد التخصيص بالفرض، ويؤيده قوله كالإقناع: (ويأتي بالصلاة بسننها) فتدبر! -واللَّه أعلم-". وانظر: شرح المصنف (٥/ ٤١٩)، الإقناع (٢/ ٦١١). (١) في "م" زيادة: "لفعل". (٢) في "م": "طلابها". (٣) ص (٤٠١) في قوله: "ومن ترك شفعة مولِّيه. . . فله إذا صار أهلًا الأخذ بها". (٤) انظر: الإنصاف (١٥/ ٤٧٣)، شرح منصور (٢/ ٤٣٧).