* قوله:(لم يُقَرَّا بالملك) الذي سيأتي في الدعاوي (١) أنهما يستردان ولو أقرَّا له بالملك، لكن المفهوم لا يعارض المنطوق فالمعتبر ما هناك (٢).
وقال شيخ شيخنا م ح (٣)(٤): "إن ما هناك من الإقرار بالملك لأجل تصحيح الدعوى فقط، لا على أنه قيد في الاسترداد"، لكن ينافي جواب شيخ شيخنا كون
(١) منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٩) وعبارته: "ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما، تحالفا، وتناصفاها، ولكل أن يرجع على زيد بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر". (٢) انظر: شرح منصور (٢/ ٤١٣ - ٤١٤). (٣) سقط من: "ج" و"د". (٤) المراد به: الشيخ محمد المرداوي، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٧٣/ أ).