وكونُ عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة -لكونه مسلمًا- كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه، وحديث، ونيابة في الحج وقضاء.
ــ
فإن أخر ما يلزمه (١) فتلفت العين بسببه ضمن"، انتهى.
* قوله:(وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج؛ أيْ: النيابة عليه، والأذان ونحوهما كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن.
قال في الرعاية (٢): "والقضاء، وعنه: يصح (٣) كأخذه بلا شرط، نص عليه (٤)، لكن أحمد منع في الإمامة بلا شرط أيضًا"، وقال في الرعاية (٥) "ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالنَّاس، وعنه: يحرم" (٦)، انتهى.
وقيل: يصح للحاجة، ذكره الشيخ تقي الدين واختاره (٧)، وقال: "لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى (٨) الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على