وهو ناظر بشرط لم تنفسخ، ويكون الوقف عليه لم تنفسخ في وجه (١) المنقِّح (٢): "وهو أشهر، وعليه العمل"، وكذا مؤجِّر إقطاعَه ثم يُقطَعه غيره. . . . . .
ــ
تحتها صورتان؛ لأن الناظر الخاص الأجنبي المراد به من لم يكن من أهل الوقف، وهو أعم من أن يكون جعل له الواقف النظر، أو يكون مولى من قبل الحاكم.
وبخطه: أيْ: لكل الوقف أو بعضه.
* قوله:(وهو ناظر بشرط لم تنفسخ)؛ أيْ: في أصح القولَين (٣)، وعلم الخلاف في هذه من قوله في الثالثة:"لم تنفسخ بموته ولا عزله قولًا واحدًا"، لكن ظاهر قول شيخنا في شرحه (٤): "كالأجنبي" أنها لا تنفسخ وجهًا واحدًا، فليحرر!، وكذا قوله (٥) في شرح الإقناع (٦) عقب قوله في المسألة الثانية: "حيث قلنا تنفسخ" ما نصه: "كالمسألة الأولى" فإن ظاهره إرجاع الحيثية دون الثانية، وإن كان يمكن حمل كلامه فيه على النظير.
ثم رأيت في حواشي ابن قندس على الفروع (٧) ما نصه: "تنبيه: إذا أجَّر الوقف من له ولاية الإجارة، ثم مات في أثناء المدة ففيها صور، الأولى: أن يكون من استحق النظر لكونه حاكمًا، أو كان له النظر بشرط الواقف فقط، فهذا لا تبطل