كما لو شرط (١) لأحدهما قُفْزانًا، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، والزرع أو الثمر لربه، وعليه الأجرة.
ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته: صح، ومن زراع أو أجَّر أرضًا. . . . . .
ــ
وفي الحاشية (٢): "أيْ المساقاتان" وهو يوهم أن الفساد مختص بالمسألة الأخيرة، فالأولى (٣) ما في الشرح (٤) من إرجاع الضمير للمساقاة والمزارعة في المسائل المذكورة.
* فائدة: لا يجوز أن يشترط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره، من دجاج وغيره الذي يسمونه خدمة، ولا أخذه (٥) بشرط ولا غيره، إقناع (٦).
* قوله:(صحَّ) كما صح في المساقاة.
* فائدة: ما سقط من حب فنبت عامًا آخر فلرب الأرض نصًّا (٧)، وكذا نص فيمن باع قصيلًا (٨) فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض (٩). واللقاط مباح،
(١) في "م": "شَرَطا". (٢) حاشية المنتهى (ق ١٦٠/ ب). (٣) في "أ": "فأولى". (٤) شرح منصور (٢/ ٣٤٩). (٥) في "أ": "أخذ". (٦) الإقناع (٢/ ٤٨٦). (٧) انظر: مسائل أبي داود ص (٢٠٠ - ٢٠١). (٨) القصيل: ما اقتطع من الزرع وهو أخضر لعلف الدواب، سمي بذلك لأنه يقصل وهو رطب. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٠٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٤٠) مادة (قصل). (٩) انظر: مسائل أبي داود ص (٢٠١).