فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح (١): "فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك".
ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .
ــ
* قوله:(فبينهما)؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه (٢)، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله:"ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور" وهو يخالف ما تقدم (٣) في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه: "وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع"، انتهى.
* قوله:(وله)؛ أيْ: للعامل.
* قوله:(إن مات)؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون (٤) كلام الشارح (٥)، وهو صريح كلام التنقيح (٦) المصدر به، قال شيخنا (٧): "ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى".
(١) التنقيح ص (١٦١). (٢) شرح المصنف (٤/ ٧٩٦). (٣) ص (٣٧). (٤) في "ج" و"د": "مضمون". (٥) شرح المصنف (٤/ ٧٩٦). (٦) التنقيح ص (١٦١). (٧) انظر: شرح منصور (٢/ ٣٤٥).