و:"اشترِ عبدًا" لم يصح شراء اثنين معًا، ويصح شراء واحد ممن أُمِرَ بهما.
وليس له شراء معيب، فإن علم لزمه. . . . . .
ــ
الآتية (١) في قوله: "واشترِ بعين هذا" فهي غير هذه؛ لأن الثمن هنا مقدر فقط، وليس معينًا، وأما في الآتية فمعين، والفرق ظاهر.
* قوله:(لم يصح شراء اثنين معًا) انظر الفرق بين الشياه، والعبيد، وقد يقال: إنما صحَّ في الشياه للورود (٢).
* قوله:(ويصح شراء واحد ممن أمر بهما) لعله ما لم يشتره بكل الثمن المعين لشرائهما، ولعله ما لم يقل صفقة -على قياس ما سبق (٣) -.
* قوله:(وليس له شراء معيب) وهل له شراء من يعتق (٤) على موكِّل؟ مقتضى ما يأتي (٥) في المضاربة أنه لا يجوز، وأنه إن فعله صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه (٦).
(١) ص (٢٢٢). (٢) وهو حديث عروة بن الجعد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتَين، فباع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح. أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى (٦/ ٦٣٢) رقم (٣٦٤٢). (٣) ص (٢١٨). (٤) في "ب": "يعتقه". (٥) ص (٢٤٩). (٦) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٧٠) وعبارته: "وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال برحم، أو قول، فإن فعل صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه، وإن لم يعلم، ويتجه: وكذا وكيل وشريك".