وقنًّ ومكاتَب ومرتد، ومشترٍ بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع -وماله بالبلد أو قريب منه-.
الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يُطالَب، ولا يُحجر بدين لم يحل.
ــ
* قوله:(وقنٌّ ومكاتب)؛ أيْ: لحق السيد.
* قوله:(وقنٌّ) فيه نظر، فإنه لم يدخل في تعريف المص للحجر بقوله:"منع مالك. . . إلخ" إذ هو ليس مالكًا، ولو مُلِّك على الصحيح (١)، وإنما هو داخل في تعريف غيره (٢) حيث قال: "منع إنسان"، فلو عبر به لكان أولى، إلا أن يفسر الملك في كلامه بما يشمل الاختصاص.
ولا يرد على من عرَّف بهذا التعريف خروجه أيضًا بقوله:"في ماله"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والمراد بماله ما في يده، ومن هذا يَخِفُّ (٣) الاعتراض على المؤلف في مسألة الشفيع (٤).
* قوله:(ومرتد)؛ أيْ: لحق المسلمين؛ لأن ماله فيء فربما تصرف فيه ففوته عليهم.
* قوله:(ومشترٍ بعد طلب شفيع) قال شيخنا (٥): "هذا لا ينطبق عليه حدُّ
(١) انظر: الفروع (٢/ ٣١٨)، الإنصاف (٦/ ٣٠٣، ٣٥٤)، شرح المصنف (٢/ ٥٥٥، ٥٥٦). (٢) كالتنقيح ص (١٤٩)، والتوضيح (٢/ ٦٨٥)، والإقناع (٢/ ٣٨٧). (٣) في "ج" و"د": "الحلف". (٤) في قوله الآتي: ". . . ومشترٍ بعد طلب شفيع". (٥) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٤٧/ أ).