فَرَضيَا بخير منه أو بدونه (١) أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.
وإذا بطل بيع -وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن-: بطُلت، لا إن فُسخ على أي وجه كان. . . . . .
ــ
الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنًّا (٢) أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل، وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.
* قوله:(فرضيَا) الفاء داخلة على شرط مقدر، والجملة جواب "متى" والتقدير: ومتى صحت فإن رضيا. . . إلخ جاز، وقد تقدم نظير ذلك (٣).
* قوله:(أو تأجيله) لا يقال هذا يشكل على ما سبق من أن الحالَّ لا يؤجل؛ لأن المجد في شرح الهداية (٤) صرح بأن معنى قولهم: لا يؤجل الحالُّ: لا يلزم أن يؤجل، لا أنه حرام أو لا يصح، ويلوح لذلك المعنى قول المص فيما سبق (٥): "وإن ضمن المؤجل حالًّا لم يلزمه قبل أجله"، فتدبر!.
* قوله:(جاز)؛ أيْ: ما تراضيا عليه؛ لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضَين ربا النسيئة اعتبر التقابض قبل التفرقة، حاشية (٦).
* قوله:(وإذا بطُل بيع) بأن بأن المبيع حرًّا أو مستحقًّا.
* قوله:(لا إن فسخ) على أيِّ وجه كان؛ أيْ: بتقايل، أو عيب، أو غيرهما.
(١) في "م": "دونه". (٢) في "ب": "ظانًّا". (٣) (١/ ٤٨٤). (٤) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ). (٥) ص (١٠٩). (٦) حاشية المنتهي (ق ١٤٣/ ب).