لا غيرُ عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقًا إلا بتوكيل مشترٍ، وليس فسخًا.
وتصرف مشترٍ بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قَبَّلَتْه المبيعةُ ولم يمنعها.
ــ
* قوله: (إلا معه)؛ أيْ: مع البائع الآخر، كأن أجَّره المشتري للبائع.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.
* قوله: (وليس فسخًا)؛ أيْ وليس (١) تصرَّف بائع جعل الخيار له.
* قوله: (أو لمس) قال شيخنا: "الأولى حذف الهمزة، أو (٢) "أو" بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".
وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.
* قوله: (ونحوه) كقبلة.
* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.
* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع (٣): "وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".
(١) سقط من: "أ".(٢) سقط من: "ج" و"د".(٣) الإقناع (٢/ ٢٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute