وتولي طرفَي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقِّح (١): "أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلَم، وربوي بجنسه. . . . . .
ــ
عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.
وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (٢).
* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.
* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوُّف الشارع له، ويطالب بقيمته.
* قوله: (وكبيع صلح)؛ أيْ: بمعناه، كالصلح على إقرار.
* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (٣).
* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.
* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (٤) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.
* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (٥): الأولى: بربوي يشاركه في العلة،
(١) التنقيح ص (١٢٨).(٢) انظر: شرح المصنف (٤/ ١٠٤).(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦) وعبارته هناك: "وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما".(٤) سقط من: "ب".(٥) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٩٩)، شرح المنتهى (٢/ ١٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute