ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر](١)، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجًا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صحَّ، وصُرف إليه.
ولا بعشرة صحاحًا. . . . . .
ــ
إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضًا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي (٢) من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك (٣) هذا بدينار إلا درهمًا، أو بمئة درهم إلا دينارًا"؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر (٤)!.
* قوله:(ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هَلَّا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن](٥)؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية (٦) إلى هذا الفرق -فيما يأتي (٧) في تفريق الصفقة- فتنبه له!.
* قوله:(ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!.
(١) سقط من: "م". (٢) ص (٥٧٨). (٣) في "ب": "بعيد". (٤) قال في الإنصاف (١١/ ١٣٣): "وَوَجَّه في الفروع الصحة، ويلزمه النصف ذهبًا، والنصف فضة، بناءً على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمئة ذهبًا وفضة، فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة". انظر: الفروع (٤/ ٣٠). (٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ". (٦) حاشية المنتهى (ق ١٢٥/ أ). (٧) ص (٥٨١).