أو أيُّ ثوب لمسته، فعليك بكذا".
ولا منابذةٍ كـ "متى أو إن نبذت هذا، أو أيُّ ثوب نبذته، فلك بكذا".
ولا بيع الحصاة، كـ "ارمها، فعلى أيِّ ثوب وقعت فلك بكذا"، أو "بعتك من هذه الأوض قدر ما تبلغ هذه الحصاة -إذا رميتها- بكذا".
ولا بيع ما لم يعيَّن، كعَبْدٍ من عبيد، وشاةٍ من قطيع، وشجرة من بستان، ولو تساوت قيمتهم. . . . . .
ــ
* قوله: (أو أي ثوب. . . إلخ) معطوف على مدخول الكاف، لا أنه (١) من أفراده -كما هو ظاهر-.
* قوله: (ولا منابذة) من النبذ، وهو: الطرح والرمي.
* قوله: (إذا رميتها بكذا)؛ لأنه لا يدري إلى أي محل تنتهي، ففيه غرر (٢) وجهالة، شرح (٣).
* قوله: (وشاة من قطيع) في الصحاح (٤): "القطيع الطائفة من البقر أو الغنم"، انتهى، ولم يخصه بعدد معين منهما.
وقال في المطلع (٥): "القطيع الطائفة من الغنم والبقر،. . . . . .
(١) في "ج" و"د": "لأنه".(٢) في "أ": "غرور".(٣) شرح المصنف (٤/ ٣٣).(٤) الصحاح (٣/ ١٢٦٨) مادة (قطع).(٥) المطلع ص (٢٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute