بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله، ثم إن وُجد ما وُصف أو تقدمت رؤيته متغيرًا فلمشترٍ الفسخ -ويحلف إن اختلفا- ولا يسْقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق ردٍّ، وإن سقط حقه من الردِّ فلا أرش.
ــ
أقوى من الاحتياط لغيرها (١).
* قوله:(بما يكفي فيه) في الحاشية (٢): "وعلم منه اختصاص المبيع بالوصف بما يصح السلم فيه"، انتهى، وفيه نظر ظاهر، تدبر!، والشيخ تبع في ذلك المص في شرحه (٣).
* قوله:(فيصح بيع أعمى) مصدر مضاف لفاعله.
* قوله:(كتوكيله)؛ أيْ: مطلقًا فيما يصح منه، وما لا يصح.
* قوله:(فلمشترٍ الفسخ) آثر الربط بالاسم الظاهر دون الضمير حيث لم يقل فله الفسخ، إشارة إلى أن الحكم ليس مختصًّا بالأعمى، ولو أتى بالضمير لتوهم عوده لخصوص الأعمى.
* قوله:(ويحلف)؛ أيْ: المشتري.
* قوله:(ولا يسقط)؛ أيْ: هذا الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة (٤).