وأرض بني صَلوبا (١) - إلا المساكن، وإذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها، لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم -وهي المنازل- لفتحها عنوة.
ولا ماء عِدٍّ (٢) كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جارٍ، كقار وملح ونفط، ولا نابت من كلإٍ وشوك ونحو ذلك، ما لم يَحُزْه. . . . . .
ــ
* قوله:(إلا المساكن) موجودة حال الفتح، أو حدثت (٣) بعده، وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس يحدث.
* قوله:(وإذا باعها الإمام) عطف على مدخول (إلا).
* قوله:(وحكم به من يرى صحته) كأبي حنيفة (٤).
* قوله:(وهي المنازل)؛ أيْ: الرباع.
* قوله:(لفتحها عنوة) مع عدم قسمها وضرب الخراج عليها، وأما مجرد الفتح عنوة فليس كافيًا في العلة.
* قوله:(ولا في معدن جار) بخلاف الجامد.
* قوله:(ونفط) النفط هو البارود.
* قوله:(ونحو ذلك) كطير عشش في أرضه، وصيد دخل إليها، وسمك
(١) أرض بني صلوبا: بفتح الصاد المهملة، وضم اللام، مكان في العراق، ولعلها بانقيا. المطلع ص (٢٢٩)، معجم البلدان (١/ ٣٩٥). (٢) العِدُّ: بكسر العين، وتشديد الدال المهملة، الذي له مادة لا تنقطع، وجمعه: أعداد. المطلع ص (٢٣٠). (٣) في "ب": "حديث". (٤) انظر: المغني (٤/ ١٩٥).