ويجب إذا اجتمعت شروطُه، ما لم تُخَفْ غائلتُهم، ولا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبِه.
وصفتُه: أقررتُكم بجزيةٍ، واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقولُ: أقررتُكم عليه، أو نحوهما.
والجزيةُ: مالٌ يؤخدُ منهم على وجه الصَّغارِ. . . . . .
ــ
والوجه الثاني في عبارة الأحكام السلطانية (١)، هو الأظهر، وهو الذي مشى عليه العلامة ابن حجر في شرح المنهاج الشافعي (٢)، وكلام المص قريب من كلام الزركشي.