ومع قُرْبِه يَنْفِر ويُصلِي راكبًا أفضلُ، ولا يُنَفَّرُ لآبق.
ولو نودي: الصلاةُ جامعةٌ لحادثةٍ يُشَاوَرُ فيها لم يتأخر أحدٌ بلا عذر.
ومُنِعَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من نزع لأمَةِ الحربِ إذا لبسها حتى يلقى العدوَّ (١)، ومن الرمزِ بالعين (٢)، والإشارة بها، والشعر (٣)، والخطِّ (٤)، وتعلُّمِهما.
* قوله:(وتكفِّر الشهادة غير الدين) قال الآجري (٥)(٦): "هذا فيمن تهاون
(١) لحديث: "لا ينبغي لنبي يلبس لأمته، فيضعها حتى يحكم اللَّه". أخرج البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول اللَّه -تعالى-: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨] (١٣/ ٣٣٩). (٢) لحديث سعد بن أبي وقاص مرفاعًا: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين". أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: الحكم في المرتد (٧/ ١٠٥) رقم (٤٣٥٩). والحاكم في المستدرك في كتاب: المغازي (٣/ ٤٥) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٤٨): "إسناده صالح". (٣) للآية {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: ٦٩]. (٤) للآية {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: ٤٨]. (٥) هو محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجري، أبو بكر، الفقيه، المحدث، الحافظ، والآجري: نسبة إلى درب الآجر محلة ببغداد، كان من أكابر الأصحاب، فقيهًا دينًا، حجة، صدوقًا، من مصنفاته: "الأربعين حديثًا"، "النصيحة"، توفي سنة (٣٦٠ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٣٣)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٨٩)، المنهج الأحمد (٢/ ٢٧١). (٦) نقله في الفروع (٦/ ١٩٤).