ويجوزُ فِداءُ أعورَ من عينٍ، وأعرجَ من قائمةٍ بأعورَ، وأعرجَ من أُخْرَى.
وذكرٌ بأنثى، وعكسُه. . . . . .
ــ
وصرح به أيضًا في الإقناع (٢)، فيعترض على المص بإدخالها في كلام ابن عقيل، إلا أن يُخرَّج على مذهب من يرى أن المقيس على مذهب الشخص مذهب له، وهو الصحيح عندهم (٣)، فتدبر!.
* قوله:(لأن قتل العمد ينافي العدالة) فيه نظر، فإن ذلك ليس بكبيرة م ص (٤). وفي هذا التنظير نظر.
وبخطه: انظر (٥) ما إذا تابا هل يصح منهما بعد ذلك أم لا؟.
الظاهر لا مانع من ذلك: بدليل قوله -تعالى-: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ}[المائدة: ٩٥] ومشى عليه شيخنا في شرحه (٦).