٣٩٤٦ - (حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا له في عبد، عتق منه ما بقي) أي: من حصة العبد (في ماله) أي: مال المعتق (إذا كان له) أي: للمعتق (ما) أي: قدر ما (يبلغ ثمن العبد) بقدر حصة الشريك غير المعتق.
٣٩٤٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا يقوَّم) أي: العبد (عليه) أي على المعتق (قيمة لا وكس ولا شطط) أي: لا نقص ولا زيادة، أي يعطى ذلك الشريك الغير المعتق بقدر حصته.
(ثم يعتق) أي: على المعتق، ويكون الولاء له.
٣٩٤٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا محمد بن جعفر قال: نا شعبة،