٣٩٤٤ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَى (٢) إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى. [خ ٢٥٢٥, م ١٥٠١، حم ١/ ٥٦ و ٢/ ١٥]
٣٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: نَا جُوَيْرِيَةُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمَعْنَى مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ:"وَإلَّا فَقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". انْتَهَى حَدِيثُهُ إلَى:"وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ" عَلَى مَعْنَاه". [خ ٢٥٠٣، م ١٥٠١, حم ١/ ٥٦ و ٢/ ١٥]
===
من أعتق شركًا) أي: نصييًا (من مملوك له، فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه) أي: بقدر حصة الشريك , إن أحب ذلك الشريك.
(وإن لم يكن له مال) بقدر ما يبلغ ثمنه (عتق نصيبه) أي: نصيب المعتق فقط، ويبقى حصة غير المعتق رقيقًا، فكانه يخير بين الأمرين المذكورين، وهو الإعتاق أو السعاية.
٣٩٤٤ - (حدثنا مخلد بن خالد قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى إبراهيم بن موسى) أي الحديث المتقدم.
٣٩٤٥ - (حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: نا) عمي (جويرية) بن أسماء، (عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى) حديث (مالك، ولم يذكر) أي: جويرية: (وإلَّا فقد عتق منه ما عتق، انتهى) أي: تم (حديثه إلى: وأعتق عليه العبد، على معناه).
(١) في نسخة: "مال". (٢) في نسخة: "بمعنى عبيد الله".