وهشام؛ فأما حماد فروى فيه عدمَ أخذه التمرةَ الساقطةَ، وذكر من رأيه أن هذا كان لخشية الصدقة، وأما خالد بن قيس وهشام فرفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورويا قولَه، وحديث هشام أخرجه مسلم في "صحيحه"(١)، ويؤيده ما رواه مسلم في "صحيحه" عن سفيان، وزائدة عن منصور، عن طلحة بن مصرف عن أنس من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
١٦٥٣ - (حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، نا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في إبل أعطاها إياه من الصدقة) قال الخطابي: هذا لا أدري وجهه، فلا شك أن الصدقة محرمة على العباس، ويشبه- إن ثبت- أن يكون أعطاه قضاء عن سلف كان استسلفه منه لأهل الصدقة؛ لأنه روي أنه تسلَّف منه صدقة عامين، فكأنه ردها وردَّ صدقة (٢).
وقال البيهقي (٣): هذا الحديث لا يحتمل إلَّا معنيين، أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، وصار منسوخًا، والآخر: أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلًا، ثم رَدَّها عليه، كذا في "الدرجات".
١٦٥٤ - (حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا:
(١) "صحيح مسلم" (١٠٧١)، وأيضًا أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٩١)، وأبو يعلى في "مسنده" (٥/ ٣٤٢ - ٣٦٦) رقم (٢٩٧٥ - ٣٠١١). (٢) وعبارة الخطابي هكذا: تسلف منه صدقة عامين فردها أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته إبل الصدقة، "معالم السنن" (٢/ ٦٢). (٣) انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ٣٠).