الدور فيها. قال: ويقال للطريقة المستوية المصطفة من النخل: سكة. قال النبي:(خيرُ المالِ سِكّة مأبورةٌ ومُهْرَةٌ مأمورةٌ)(٦٧) . السكة: الطريقة المستوية من النخل. والمأبورة: الملقّحة، يقال: أَبَرت النخل أَبِرها أَبْراً: إذا لقحتها.
من ذلك الحديث الذي يُروى:(مَنْ باعَ نخَلاً قد أُبِّرت فثمرها للبائع، إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ)(٦٨) .
ويقال: قد ائتبرت غيري: إذا سألته أنْ يأبِرَ لك نخلَك. قال طرفة (٦٩) :
(ولِيَ الأصلُ الذي في مثله ... يُصْلحُ الآبِرُ زرعَ المُؤتَبِرْ)
المؤتبر: رب الزرع، والآبر: الملقح.
والمهرة المأمورة هي الكثير النتاج. وفيها لغتان: مهرة مأمورة، ومهرة مُؤْمَرة. يقال: أمرها الله، وآمرها: إذا أكثرها. قال الله عز وجل: {وإذا أردنا (١٥٦ / أ ٥١٠} أنْ نُهْلِكَ قريةً أَمَرْنا مُترفيها)(٧٠) ففي هذا ثلاثة أوجه: / أحدهن (٧١) أن يكون المعنى: أمرناهم بالطاعة فعَصَوْا. والقول الثاني: أن يكون معنى أمرناهم: أكثرناهم.
والقول الثالث: أن يكون معنى أمرناهم: جعلناهم أُمراء، من قول العرب: أميرٌ غيرُ مأمورٍ.
وقرأ أبو عثمان النهدي (٧٢) : {أَمَّرْنا مترفيها} [وقرأ أبو عمرو (٧٣) : {أَمَرْنا مترفيها} ، على معنى: أكثرنا مترفيها] . وقرأ الحسن (٧٤) : {أَمِرْنا مترفيها} ، بكسر الميم. وكان الفراء (٧٥) يُضَعِّف هذه القراءة، لأن " أَمِر " لا يتعدى إلى
(٦٧) الفائق ٢ / ١٨٩، الجامع الصغير ٢ / ١١. (٦٨) غريب الحديث ١ / ٣٥٠. (٦٩) ديوانه ٦٣. (٧٠) الإسراء ١٦. (٧١) وهو قول الحسن كما في غريب الحديث ١ / ٣٥١. (٧٢) المحتسب ٢ / ١٦. والنهدي هو عبد الرحمن بن مل البصري. توفي سنة ١٠٠ هـ. (تذكرة الحفاظ ١ / ٦١. تهذيب التهذيب ٦ / ٢٧٧) . (٧٣) الإتحاف ٢٨٢. وينظر في هذا القراءة: السبعة ٣٧٩. الشواذ ٧٥. زاد المسير ٥ / ١٩. (٧٤) المحتسب ٢ / ١٦. (٧٥) معاني القرآن ٢ / ١١٩.