(وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ)(١)، ولم نجد هذه الأقوال المعلقة موصولة (٢)، وهذا الحكم عند الجمهور محمول على الاستحباب.
قال محمد بن الحسن (٣): وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره حتى ينام، فلا بأس بذلك أيضًا، أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصيب من أهله ثم ينام ولا يمس ماءً، فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل، قال محمد: هذا الحديث أرفق بالناس، وهو قول أبي حنيفة.
قلت: قد تكلم في هذا الحديث، قال أحمد: ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وقال مُهَنَّأ عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي "علل" الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلَّا إبراهيم وحده لكفى، قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق، قال الحافظ: وتساهل في نقل الإجماع، وقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بَيّن سماعه من الأسود في رواية زهير عنه.
(١) والجمع بينه وبين قوله: "لم يمس ماء" ذكره ابن قتيبة في "التأويل" (ص ١٦٣). (ش). (٢) قلت: أثر علي - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٨٠) رقم (١٠٧٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٢٣) من طرق. وأثر ابن عمر - رضي الله عنهما- أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٨٠) رقم (١٠٨٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٢١) من طرق. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٩٢) رقم (٦٠٩)، وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٣٩). (٣) انظر: "موطأ محمد مع التعليق الممجد" (١/ ٢٩١).