نهى عن قطعها فيكون أنسًا وظلالًا لمن يهاجر إليها، قال: وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي أن المزني سئل عن هذا فقال: وجهه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه [فتحامل عليه] بقطعه فاستحق ما قاله، فتكون المسألة سبقت السامع، فسمع الجواب ولم يسمع السؤال، ونظيره حديث أسامة (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما الربا في النسيئة"، وقد قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثل"، ملخص من "مرقاة الصعود".
٥٢٤٠ - (حدثنا مخلد بن خالد وسلمة) بن شيب (قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل من ثقيف) قال البيهقي (٣): يشبه أن يكون هذا الرجل عمرو بن أوس، ثم أخرجه من طريق عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة، عن عائشة موصولًا، وقال: المرسل هو المحفوظ "مرقاة الصعود"(٤)، (عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه).
٥٢٤١ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قالا: نا حسان بن إبراهيم قال: سألت فشام بن عروة عن قطع السدر
(١) زاد في نسخة: "يعني ابن شبيب". (٢) أخرجه البخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦). (٣) "السنن الكبرى" (٦/ ١٣٩). (٤) انظر إلى: "درجات مرقاة الصعود" (ص ٣٣٦).