يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لي طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "طَلِّقْهَا". [ت ١١٨٩، جه ٢٠٨٨، حم ٢/ ٢٠]
(يكرهها) لعله يكرهها لنقصان في دينها (فقال) عمر رضي الله عنه (لي: طَلَّقها، فابيت، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له) بأني آمر عبد الله أن يطلق زوجته، وهو يأبى، (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: طلقها) لما أمر عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله بطلاق زوجته لم يكن طلاقها واجبًا عليه (١)، فلما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلاقها وجب عليه الطلاق, لأن الظاهر أن أمره - صلى الله عليه وسلم - به للوجوب، والله أعلم.
٥١٣٩ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن بهز بن حكيم، عن أبيه) حكيم، (عن جده) معاوية بن حيدة (قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ ) بفتح الهمزة والباء الموحدة صيغة المتكلم من البر، وهو الإحسان (قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك) ثلاثًا، وإنما قدم الأم، وذكرها ثلاثًا لزيادة احتياجها، ولزيادة تعبها في حمله (٢) وإرضاعه (ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب).
(١) لكن في "الدر المنثور" (٥/ ٢٦٥) مرفوعًا: "أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء فأخرج" ... الحديث. (ش). (٢) قال العيني (١٥/ ١٤١): فيه حجة على أن طاعة الأم مقدمة، وفي "الكوكب الدري" (٣/ ٤٤): أن الأب مقدم في الطاعة. انتهى. قلت: وبه صرح في كراهية "العالمكَيرية"، وقال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، ووقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤]، فسوى بينهما في الوصاية، وخص بالأم بالأمور الثلاثة، كذا في "الفتح" (١٠/ ٤٠٢). (ش).