أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ، عن عَائِشَةَ، عن النَّبِيِّ (١) - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:"عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا (٢) الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَإنْ كَانَتِ امْرَأَةً". [ن ٤٧٨٨]
===
أنه سمع حِصْنًا) بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التراغمي، بطن من السكون، أبو حذيفة الدمشقي، قال أبو حاتم ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي، قال الدارقطني: شيخ يعتبر به، له عند أبي داود والنسائي هذا الحديث الواحد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال القطان: لا يُعرف حالُه.
(أنه سمع أبا سلمة يُخبِر، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: على المُقْتَتِلِين) بصيغة الجمع على الفاعل (أن يَنْحَجزُوا) أن يكفُّوا عن القتل أو القَوَد، فعلى هذا يكون الأمر للاستحباب (الأول فالأول) الأقرب فالأقرب (وإن كانت امرأةً).
قال الخطابي (٣): وتفسيره أن يُقتل رجلٌ وله وَرَثة رجال ونساء فأيهم عَفَا، وإن كان امرأة سقط القَوَد وصار دية. وقوله:"الأول فالأول" يريد الأقرب فالأقرب.
قال الخطابي: ويشبه أن يكون معنى "المُقْتَتِلِين" ها هنا أن يطلُب أولياءُ القتيل القَوَدَ، فيمتنع القتلةُ فيَنشأ بينهما الحربُ والقتالُ لأجل ذلك، فجعلهم مقتتِلِين لِما ذكرناه.
قال: وقد يحتمل أن يكون الرواية "المقتتلين" بنصب التائين؛ لأنه يقال: اُقتتِل فهو مقتَتَل، غير أن هذا يستعمل أكثرُه فيمن قَتَله الحبُّ.
وقد اختلف الناس في عفو النساء، فقال أكثر أهل العلم: عفْو النساء عن
(١) في نسخة: "رسول الله". (٢) في نسخة: "يتحجَّزوا". (٣) "معالم السنن" (٤/ ٢١).