بخمسين (٤) يمينًا يحلفون، ولم يذكر الاستحقاق) أي استحقاق الدم بخمسين يمينا من أولياء القتيل.
(قال أبو داود: وهذا وهَم من ابن عيينة) لأن حماد بن زيد وبشر بن المفضَّل ومالكًا خالفوه وبدأوا بالاستحقاق بأيمانِ خمسين.
٤٥٢١ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، أنا ابن وهْب، أخبرني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل) الأنصاري الحارثي المدني، قال أبو زرعة: ثقة، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن سهل بن أبي حَثْمة، أنه أخبره) أي أبا ليلى (هو) أي سهل (ورجالٌ من كُبَراء قومه) أي قوم سهل: (أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصة خَرَجا إلى خيبر من جُهدٍ) أي مشقة (أصابهم،
(١) زاد في نسخة: "قال أبو عيسى: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث وهم ابن عبينة، يعني التبدية ... " إلخ. (٢) في نسخة: "ابن أبي ليلى". (٣) في نسخة بدله: "عن". (٤) وفي "حجة الله البالغة" (٢/ ٤١١): حكمة ذلك العدد أن الخمسين أدنى ما تتقرى بهم القرية. وبسط الموفق (١٢/ ١٨٨ - ٢٠٧) على الأبحاث فيها. (ش).