وكان (١) الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين، وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبة أربعين، وكذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره (٢) على قدر ما يراه الحاكم من احتمال المضروب مما بينه وبين أقل من ثمانين. وعن ابن أبي ليلي: إلى خمسة وثمانين سوطًا.
وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف جلد مائة أو أكثر. انتهى.
ونقل في الحاشية عن "اللمعات"(٣): قالوا: حديث أبي بردة منسوخ بحديث ابن عباس، وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون العشرة، وقال أصحاب مالك: إنه كان مختصًا بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر في النسخة المجتبائية أيضًا حديثَ أبي كامل المذكور في "باب ضرب الوجه في الحد"، وليس في أكثر النسخ، فتركناه لمجرد التكرار (٤).
آخِرُ كتَابِ الْحُدُودِ
(١) وفي الأصل: "وقال الشعبي"، وهو تحريف. (٢) وفي الأصل: "وزجره"، وهو تحريف. (٣) انظر: "أشعة اللمعات" (٣/ ٢٩٨). (٤) لذلك ما عددناه في الترقيم المسلسل.