قال الخطابي (٣): وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعيُّ، قال: إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلُّها إليه ووقعت به أحلَّه ذلك، وقال مالك وأصحاب الرأي: لا يعرف الحد إلا حدًا واحدًا، والصحيح والمريض في ذلك سواء، قال: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضْرَب بشماريخ النخل، فلما أجمعوا أن لا يجزئ ذلك في الحامل كان المريض مثل ذلك.
٤٤٧٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل، نا عبد الأعلى، عن أبي جَميلة)(٤) وأسمه ميسرة الطُّهَوِي الكوفي، قاله المنذري. (عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لم أقف على تسميتها (فقال: يا عليُّ، انطلقْ فأقمْ عليها الحدَّ)، قال:(فانطلقتُ فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغتَ؟ ) أي من إقامة الحد على الجارية (فقلت: أتيتُها ودمها يسيل)
(١) في نسخة: "فيضربونه" (٢) زاد في نسخة: "قال". (٣) "معالم السنن" (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧). (٤) وفي "مختصر المنذري" (٦/ ٢٨٢): أبي جُميلة بضم الجيم، وهو خطأ، والصواب: الفتحُ، قال في "التقريب": مقبول، من الثالثه.