بسنتين، وقال يحيى بن معين: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير، وقال أهل الشام (٢): سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير، وقال الدارقطني: له صحبة، وقال ابن يونس: كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(في البحر، فأتي بسارق يقال له: مِصْدَر، قد سرق بُخْتيةً) أي الأنثى من الجمال الخراسانية (٣)(فقال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تُقْطَع الأيدي في السفر) ولفظ الترمذي والدارمي (٤): "في الغزو" في موضع "السفر"(ولولا ذلك لقطعته).
قال في "فتح الودود": وهذا الحديث أخذ به الأوزاعي، ولم يقل (٥) به أكثر الفقهاء، وقال قائل: الحديث ضعيف، وقال قائل: المراد بقوله: "في غزو" أي في غنيمة؛ لأنه شريك بسهمه فيه، وقيل: إذا خيف لحوقَ المقطوع يده بدار الكفر.
(١) في نسخة: "ذاك". (٢) وأهل المدينة ينكرون سماعَه منه - صلى الله عليه وسلم -، كما نقله في "التهذيب" عن الدوري، عن ابن معين. (٣) طوال الأعناق، كما بسطه الدميري في "حياة الحيوان" (١/ ١٤٤). (ش). (٤) "سنن الدارمي" (٢٤٩٥). (٥) والظاهر عندي: أخذ به الحنفية, والمعنى أن الحدود لا تقام في دار الحرب، كما في "البدائع" (٦/ ٣٠) , وهو يخالف ما في "الكوكب" (٢/ ٣٨٢)، وفي "المغني": لا يقام الحد في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي، ويقام إذا رجع، وقال الحنفية: ولا إذا رجع، وقال مالك والشافعي: يقام فيه أيضًا، واستدل لمذهبه بحديث الباب. [راجع: "المغني" (١٣/ ١٧٢، ١٧٣)]. (ش).