(وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد) وهذا اللفظ أيضًا يدل على أن ذكر أبي سعيد ليس على الجزم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام) قال في "القاموس": والغلام: الطارُّ الشارِب، والكَهْلُ ضدٌّ، أو من حين يولد إلى أن يَشِبَّ، جمعه: أَغْلِمَةٌ وَغِلْمَةٌ وغِلْمَانٌ، قال في "في رجات مرقاة الصعود": في رواية الطبراني هو معاذ بن جبل.
(يسلخ شاة)(٣) أي ينزع الجلد عنها.
(فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تَنَحَّ) أي تَبَعَّدْ عن مكانك، وكن على جانب منه (حتى أريك) أي أعلمك، وزاد ابن حبان:"فإني لا أراك تحسن تسلخ"، كذا قال الشارح.
(فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها) أي أدخل اليد (حتى توارت) أي اليد (إلى الإبط)"وقال: هكذا يا غلام فاسلخ"، قال الشارح: زاده ابن حبان.
(ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ) وهذا لفظ محمد بن العلاء وأيوب بن محمد.
(١) وفي نسخة: "وأراه". (٢) زاد في نسخة: "وهو". (٣) قال ابن رسلان: يؤخذ منه جواز ذبح الصبي وسلخه؛ لأن الظاهر أنه لم يسلخ إلَّا وقد ذبحه, لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة عنه، وقال مالك وأحمد: لا يصح. (ش).