قال في "مرقاة الصعود": قال الخطابي (٣): لأن فيه شهرة، وكل أمر كذلك فهو مكروه، قال: ومثل ذلك لبس الخفين، وإخراج إحدى اليدين من أحد الكمين، ويترك الأخرى داخل الكم، وإرسال الرداء عن إحدى المنكبين، وإعراء الجانب الآخر منه، فكل ذلك مكروه.
وقال في "الفتح"(٤): النهي لمخالفة الوقار، ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال، والمشقة في المشي، والخروج من الاعتدال، فربما يصير سببًا للعثار.
وقال في "النهاية": إنما نهى عن المشي في نعل واحد لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكون سببًا للعثار، ويعاب فاعله.
٤١٣٧ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: إذا انقطع شسع أحدكم) أي: سبر نعله (فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله) فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.
٤١٣٨ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا صفوان بن عيسى،
(١) في نسخة: "يمش". (٢) في نسخة: "يمش". (٣) راجع: "معالم السنن" (٤/ ٢٠٤). (٤) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٣١٠).