٤١٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ وَعْلَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ". [م ٣٦٦، ن ٤٢٤١، ت ١٧٣٨، جه ٣٦٠٩، حم ١/ ٢١٩]
٤١٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن يَزِيدَ بْنِ
===
وحفص بن الوليد، ذكروا الدباغ (١)).
٤١٢٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: إذا دُبِغَ الإهاب) بالماء والقرظ، وبعمومه يشمل جلدَ المأكول وغيره (فقد طهر)، وفيه حجة لمذهب الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ظاهِرُه وباطِنُه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة.
٤١٢٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يزيد بن
(١) غرض المصنف بهذا الكلام ذكر الاختلاف في ذكر الدباغ وعدمه في روايات تلاميذ الزهري. فرواية الأوزاعي أخرجها أحمد (١/ ٣٢٩)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٨٠٥) رقم (١١٨١)، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٨) رقم (٢٤١٩)، وابن حبان (٤/ ٩٨) رقم (١٢٨٢)، ورواية يونس أخرجها البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣)، والطحاوي (١/ ٤٧٢)، وأبو عوانة (١/ ٢١٠)، وابن حبان (٤/ ١٠١) رقم (١٢٨٤)، والبيهقي (١/ ٢٣)، ورواية عقيل أخرجها الدارقطني (١/ ٤١)، وأبو عوانة (١/ ٢١٠)، والبيهقي (١/ ٢٠) فيه: فزاد عقيل: "أوليس في الماء والدباغ ما يطهرها؟ ". ورواية محمد بن الولبد الزبيدي أخرجها الدارمي (٢/ ٧٤) رقم (١٩٨٨)، والدارقطني (١/ ٤٢)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٨٠٥) رقم (١١٨٠)، ورواية سعيد بن عبد العزيز لم أقف عليها، ورواية حفص بن الوليد أخرجها النسائي (٧/ ١٧٢). وقد صحَّح الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر زيادة من زاد فيه ذكر الدباغ.