٤٠٩٨ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ، عن سلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عن سُهَيْلٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ". [حم ٢/ ٣٢٥]
٤٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، وَبَعْضُهُ قَرَأْتُ (١) عَلَيْهِ، عن سُفْيَانَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: "قِيلَ لِعَائِشَةَ: إنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ، فَقَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّجِلَةَ مِنَ النِّسَاءِ".
===
المتشبِّهات من النساء بالرجال) قال ابن رسلان: وهذا الحديث له سبب، وهو ما رواه الطبراني (٢): "أن امرأة مرَّت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقلدة قوسًا، فقال: لعن الله المتشبهات" الحديث.
(والمتشبهين من الرجال بالنساء) بأن يلبس لِبسة النساء ويتزيَّا بزيهن، قال النووي في "الروضة" (٣): والصواب: أن التشبه بالرجال للنساء وعكسه حرام.
٤٠٩٨ - (حدثنا زهير بن حرب، نا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو، (عن سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه) أبي صالح، (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل).
٤٠٩٩ - (حدثنا محمد بن سليمان لوين) مصغرًا (وبعضه) أي بعض الحديث (قرأت عليه، عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة) - رضي الله عنها -: (إن امرأة تلبس النعل) الذي يلبسه الرجال (فقالت: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة) بضم الجيم، وقال المنذري: بكسر الجيم (من النساء) وهي المترجلة، يقال: امرأة رجلة إذا تشبهت بالرجل في الزي،
(١) في نسخة: "قرأته"، وفي نسخة: "قراءة عليه". (٢) "المعجم الأوسط" (٤/ ٢١٢) رقم (٤٠٠٣). (٣) "روضة الطالبين" (٢/ ٢٦٣).