٣٨٧٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَا يُونُسُ بْنُ أَبي إسْحَاقَ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - عن الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ". [ت ٢٠٤٥، جه ٣٤٥٩، حم ٣/ ٣٠٥]
٣٨٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الأَعْمَشُ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَسَا (٢) سُمَّا، فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا". [خ ٥٧٧٨ , م ١٠٩، ت ٢٠٤٤، ن ١٩٦٥، جه ٣٤٦٠، حم ٢/ ٢٥٤]
===
فيه منصرفًا إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح الحيوان إلَّا لمأكله (٣).
٣٨٧٢ - (حدثنا هارون بن عبد الله، نا محمد بن بشر، نا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث) أي: محرم العين، قال في "فتح الودود": قيل: هو النجس, أو الحرام، أو ما يتنفر عنه الطبع، وقد جاء تفسيره في رواية الترمذي بالسم، انتهى.
٣٨٧٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حسا) أي: شرب وتجرع (سُمًّا، فسمه في يده) أي: يوم القيامة (يتحسَّاه) أي: يشربه (في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا) يعني إذا كان مستحِلًّا له.
(١) في نسخة: "النبي". (٢) في نسخة: "حسى". (٣) انظر: "معالم السنن" (٤/ ٢٢٢).