(عن أبيه) تلب بن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري، والد ملقام، له صحبة، واختلف بالباء الموحدة التي في آخره، فقيل: خفيفة، وقيل: ثقيلة، وذكر ابن سعد كان في الذين نادوا من وراء الحجرات من بني تميم.
(قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرات الأرض تحريمًا) قال الخطابي (٢): ليس فيه دليل على أنها مباحة، لجواز أن يكون غيره قد سمعه.
٣٧٩٩ - (حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: نا سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة) بضم النون، مصغرًا، الفزاري، وثقه ابن حبان، قال في "التقريب": حجازي مجهول، (عن أبيه) نميلة الفزاري، مجهول.
(قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ (٣)، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(٤) الآية) ليس المراد بتلاوة الآية ها هنا حصر التحريم فيما تناولته الآية، بل المراد: أنه لا تحريم إلا فيما تناولته الآيات أو الروايات، وما لم يرد
(١) في نسخة: "لحشرة". (٢) "معالم السنن" (٤/ ٢٤٧). (٣) خاربشت حرام عند أحمد، خلافًا لمالك، كذا في "عون المعبود" (١٠/ ٢٧٣)، وفي "المغني" (١١/ ٦٥): القنفذ حرام عند مالك وأبي حنيفة، ومباح عند الشافعية، وصرَّح الدردير (٢/ ١١٥) بإباحته. (ش). (٤) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.