فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ واحد مِنْهُمَا: حَقِّي لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا إِذَ (١) فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا (٢) وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ استَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا"(٣). [حم ٦/ ٣٢٠]
٣٥٨٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا عِيسَى، نَا أُسَامَةُ، عن عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:"يَخْتَصِمَانِ في مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دُرِسَتْ، فَقَالَ: "إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ (٤) بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ". [ق ١٠/ ٢٦٠، قط ٤/ ٢٣٩]
===
(فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقْتسِما) أي المال بينكما (وتوخَّيا الحق) أي فيأخذ كل منكما بقدر حقه، ويقصد الحق في القسمة (ثم اسْتهما) أي اقترعا (ثم تحالَّا) وفي نسخة: "تَحَلَّلا" أي يعفو أحدكما الآخر ما لعله وصل إليه من حقه.
قال القاري (٥): هذا من طريق الورع والتقوى، لا من باب الحكم والفتوى، وأن البراءة المجهولة عند الحنفية تصح، وهو محمول على سبيل الاحتياط.
٣٥٨٥ - (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى، نا أسامة) بن زيد، (عن عبد الله بن رافع قال: سمعت أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث) المتقدم (قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد دُرِسَتْ) أي مُحِيَتْ (فقال: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم يُنزَل عليَّ فيه) من الله سبحانه وتعالى.
(١) في نسخة: "إذا". (٢) في نسخة: "فاستقيما". (٣) في نسخة: "تحللا". (٤) في نسخة: "برأي". (٥) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٣٣٧).