قال الخطابي (٢): أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام إلَّا الدور والأراضي، فإن بيعها قبل قبضها جائز، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى يقبض، وهو قول ابن عباس، وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل شيء منها خلا المكيل والموزون، روي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد، انتهى.
٣٤٩٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه) أي: اشترينا الطعام (فيه) أي: في المكان (إلي مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافًا).
قال الخطابي (٣): القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في
(١) زاد في نسخة: "نشتريه". (٢) "معالم السنن" (٣/ ١٣٥). (٣) "معالم السنن" (٣/ ١٣٦، ١٣٧).