قال الإِمام محمد - رحمه الله - في "الموطأ" (٤): وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يسعر على المسلمين، فيقال لهم: بيعوا كذا وكذا بكذا وكذا، وُيجْبرُوا على ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا (٥).
٣٤٥١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عفان، نا حماد بن سلمة، نا ثابت، عن أنس، وقتادة وحميد) عطف على ثابت، (عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعِّر لنا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني) يوم القيامة (بمظلمة في دم ولا مال).
(١) زاد في نسخة: "ابن مالك". (٢) زاد في نسخة: "ابن مالك". (٣) في نسخة: "فقال". (٤) انظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٩). (٥) وفي "الهداية" (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨): لا ينبغي للقاضي أن يُسَعِّر إلَّا أن يتعدون أي أرباب الطعام، فلا بأس بذلك ... إلخ، وهكذا في "الدر المختار" وزاد فيه: قال مالك: على الوالي التسعير عام الغلاء. [انظر: "رد المحتار" (٩/ ٥٧٣)]. (ش).