قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ (١) وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ, عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
===
(وكانا قد شهدا بدرًا، يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى) ولا ينكر عليه (ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك) أي: في المزارعة (شيئًا) من النهي (لم يكن) عبد الله (علمه، فترك) عبد الله (كراء الأرض) أي: ما كان يعامله على الثلث والربع.
(قال أبو داود (٢): رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن الفرقد ومالك عن نافع، عن رافع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الأوزاعي (٣) عن حفص بن
(١) في نسخة: "عبد الله". (٢) قلت: ذكر المصنف طرق هذا الحديث وشواهده، فأخرج رواية أيوب عن نافع البخاري في "صحيحه" (٢٣٤٣ - ٢٣٤٤)، ومسلم في "صحيحه" (١٥٤٧)، والنسائي في "سننه" (٧/ ٤٦)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٦ - ٦٤). ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع، أخرجها مسلم في "صحيحه" (١٥٤٧)، والنسائي في "سننه" (٧/ ٤٧)، وابن ماجه في "سننه" (٢٤٥٣)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤٦٥). ورواية كثير بن فرقد، أخرجها النسائي في "سننه" (٧/ ٤٦)، والطبرانى في "الكبير" (٤/ ٢٥٤) رقم (٤٣٠٦). أما رواية مالك عن نافع فلم أقف على من أخرجها. (٣) أخرج روايته النسائي في "سننه" (٧/ ٤٧)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٥٦) رقم (٤٣١٦).