وفي إسناد الحديث رجل مجهول، لا يُدرى من هو؟ إلَّا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع لهذا الوجه، انتهى.
وقال في "الدر المختار"(١): وفي "النتف": بيع المضطر وشراؤه فاسد. قال الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرها ولا يبيعه البائع إلَّا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه، كذا في "المنح".
وفيه لف ونشر غير مرتب؛ لأن قوله:"وكذا في الشراء منه" مثال لبيع المضطر، أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلَّا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. ومثاله: لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه، أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك، انتهى.
٣٣٨٢ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، أنا صالح بن عامر) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(٢): صالح بن عامر، عن شيخ من تميم، عن علي في النهي عن بيع الغرر، وعنه هشيم، كذا قاله محمد بن عيسى بن الطباع عنه، قال المزي: والصواب عن صالح عن عامر، فصالح هو ابن حي، أو ابن رستم بن عامر الخزاز، وعامر هو الشعبي.
قلت: بل الصواب ثنا هشيم، ثنا صالح أبو عامر، ثنا شيخ من بني تميم، ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في "مسنده"(٣): ثنا هشيم، ثنا أبو عامر، ثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": ثنا هشيم، ثنا صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد والحالة هذه إلَّا إبدال "أبو" بـ "ابن" حسب، ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من الوجوه.