٣٣٧١ - (حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد) فالعنب أول ما يكون أخضر، ثم يميل إلى السواد، ويكون قابلًا للأكل.
٣٣٧٢ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك) من الأحاديث (فقال) أبو الزناد: (كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زبد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس) أي قطع الناس المشترون الأثمار (وحضر تقاضيهم) أي من البائعين.
(قال المبتاع) أي المشتري: (قد أصاب الثمر الدُّمان) بالضم، قال
(١) في نسخة بدله: "التمر". (٢) في نسخة بدله: "التمر".