عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عن أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرَ أُمِّهِ، فبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَأذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يأذَنْ (١) لِي، فَاسْتَأذَنْتُ (٢) أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ". [م ٩٧٦، ن ٢٠٣٤، جه ١٥٧٢، حم ٢/ ٤٤١]
===
عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبرَ أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنتُ ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنتُ) ربي (أن أزور (٣) قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكّر بالموت).
قال النووي (٤): قوله: استأذنت ربي ... إلخ: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة، وقبورِهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال الله تعالى:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(٥). وفيه النهي عن الاستغفار (٦) للكفار، انتهى.
وقد بالغ السيوطي في إثبات إيمان أبوي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال القاري (٧): ثم الجمهور على أن والديه - صلى الله عليه وسلم - ماتا (٨) كافرين، وهذا الحديث أصح ما روي في حقهما.
(١) في نسخة: "فلم يؤذن". (٢) في نسخة: "فاستأذنته". (٣) أنكر الماوردي جواز زيارة قبر الكافر؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}، كذا في "عمدة القاري" (٦/ ٩٤). (٤) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٥٣). (٥) سورة لقمان: الآية ١٥. (٦) وقيَّده الطحاوي في "مشكل الآثار" (٦/ ٢٨١) بما بعد الموت، وأثبت جوازه في حياتهم. (ش). (٧) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٥١). (٨) وفي رواية مسلم (٢٠٣): "إن أبي وأباك في النار"، و [نحوه] في رواية ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص ٢١٠) ح (٥٩٥)، وسيأتي في "باب ذراري المشركين". (ش).