٣١٦٢ - حَدثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمَعْنَاهُ. [ق ١/ ٣٠١, وانظر مَا قبله]
أصابه نضحه، وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن؛ ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه، وقد قيل في معنى قوله: فليتوضأ (١) أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، والله أعلم. وفي إسناد الحديث مقال (٢).
٣١٦٢ - (حدثنا حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة) يقال: إسحاق بن عبد الله المدني والد عمر، قال ابن معين والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه).
(قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال) أحمد: (يجزئه الوضوء) فدل قوله: "يجزئه الوضوء" على أنه لم يثبت عنده الغسل.
(قال أبو داود: أدخل (٣) أبو صالح بينه وبين أبى هريرة في هذا
(١) وفي "نور الأنوار" (ص ١٧٨) قال: خبر الفقيه يُتْرَكُ به القياس خلافًا لمالك فقال: إن القياس مقدم على خبر الواحد لما روي أن ابن عباس قال له: "أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ ". (ش). (٢) ردَّه صاحب "التعليق الممجد" بالبسط (٢/ ١٠٠ - ١٠٢). (ش). (٣) قال في "التقرير": وإلا فأبو صالح أكثر ما يروي عن أبي هريرة بلا واسطة. (ش).