(وهي من ناحية الفرع) بضم الفاء والراء، كما جزم به السهيلي والعياض في "المشارق" (١)، وقال في كتابه "التنبيهات": هكذا قيّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره، فاقتصار "النهاية" والنووي في "تهذيبه" على الإسكان مرجوح.
قال في "الروض" (٢): بضمتين ناحية بالمدينة، وفيها عينان يقال لهما: الربض والنجف، يسقيان عشرين ألف نخلة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزكاة.
قال في "معجم البلدان" (٣): والفرع قرية من نواحي الربذة (٤) عن يسار السقياء، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة، وقيل: أربع ليال، بهما منبر ونخل ومياه كثيرة، وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار وهي كالكورة، وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن الفقيه: فأما أعراض المدينة فأضخمها الفرع، وبه منزل الوالي، وبه مسجد صلى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال السهيلي: هو بضمتين.
(فتلك (٥) المعادن لا يؤخذ منها إلَّا الزكاة إلى اليوم). قال مالك: أرى
(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٩٨). (٢) "الروض الأنف" (٣/ ٢٢٣). (٣) (٤/ ٢٥٢). (٤) كذا في الأصل، وفي "معجم البلدان": "المدينة" بدل: "الربذة". (٥) هذه الزيادة متكلم فيها، كما في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٨١)، وقال الشافعي: الثابت فيه الإقطاع فقط لا الزكاة، وقال محمد: والمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: "في الركاز الخمس"، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره به، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ بأكثر مع ربع العشر لاحتياجه، كذا في "البدائع" (٢/ ١٩٤). قلت: أو الزكاة يطلق على الخمس أيضًا، أو المراد أخذ الزكاة بعد حوَلان الحول بعد أخذ الخمس في الحال، والبسط في "الأوجز" (٥/ ٥٥٥). (ش).